الموقع الرسمى للأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع )

انتبه زائرنا العزيز/ انت فى منتدى الأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع ) فمرحبا بك ضيفا عزيزاعلينا وصلت أهلا ونزلت سهلا انت فى بيتك فتفضل مشكورا بتسجيل الدخول ان كنت عضوا معنا أو بالتسجيل ان كنت ضيفا جديدا علينا ولا تنسى أن تترك بصمة فى منتدانا . والآن تفضل بالدخول والتجول فى حديقة منتدانا فمرحبا بك مرة أخرى. مع تحيات ادارة المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الموقع الرسمى للأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع )

انتبه زائرنا العزيز/ انت فى منتدى الأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع ) فمرحبا بك ضيفا عزيزاعلينا وصلت أهلا ونزلت سهلا انت فى بيتك فتفضل مشكورا بتسجيل الدخول ان كنت عضوا معنا أو بالتسجيل ان كنت ضيفا جديدا علينا ولا تنسى أن تترك بصمة فى منتدانا . والآن تفضل بالدخول والتجول فى حديقة منتدانا فمرحبا بك مرة أخرى. مع تحيات ادارة المنتدى

الموقع الرسمى للأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع )

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمى للأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع )

الموقع عبارة عن : الموقع الشخصى لكل ما يخص صاحبه من اهتمامات وهوايات وأعمال .


    قانون الطفل المصرى ( 2 )

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 46
    تاريخ التسجيل : 23/06/2012

    قانون الطفل المصرى ( 2 ) Empty قانون الطفل المصرى ( 2 )

    مُساهمة  Admin 2016-08-16, 13:47

    الباب الخامس
    " رعاية الطفل العامل والأم العاملة "



    الفصل الأول
    " فى رعاية الطفل العامل "
    مادة (64)
    مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .
    ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم الترخيص بتشغيل الأطفال من سن إثنتى عشرة إلى أربع عشرة سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة.
    مادة (65)
    يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويخطر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الإتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .
    ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين الائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقاٌ لمراحل السن المختلفة .

    مادة (65)مكرراً
    يجرى الفحص الطبى للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ، ويعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
    وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته فى التعليم والترويح  وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
    وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب .  
    مادة (66
    لايجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعهاعن ساعة واحدة وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
    ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
    وفى جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً .
    مادة (67)
    يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة يمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .  
    مادة (68)
    على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى  :
    1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل .
    2- أن يحرر أولاٌ بأول كشفاٌ بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على أسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصيين عند طلبه .
    3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط مراقبة أعمالهم .
    4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمل من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
    5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولاٌ عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
    6- أن يوفر العمل جميع إحتياطات الصحة والسلامة المهنية يدرب الأطفال العاملين على إستخدامها .
    مادة (69)
    على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

    الفصل الثانى
    " فى رعاية الأم العاملة "

    مادة (70)
    للعاملة فى الدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
    وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتباراٌ من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
    مادة (71)
    يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .
    مادة (72)
    للعاملة فى القطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
    وإستثناء من أحكام قانون التأمين الإجتماعى تتحمل الجهه التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء الأجازة وذلك وفقاً لإختيارها .
    وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة لأكثر من ثلاث مرات مدة خدمتها .
    مادة (73)
    على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها التنفيذية .  
    وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الإلتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    مادة (74)
    يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
    وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة وفى حالة العود تزايد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها .
    الباب السادس
    " حماية وتأهيل الطفل المعوق "
    مادة (75)
    تكمل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الإجتماعى ، وتعمل على إتخاذ التدبيراللازمه للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
    وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فى برامج التوعية والإرشاد فى مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصر بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم فى المجتمع .
    مادة (76)
    للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .  
    مادة (76) مكرراً
    للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الإستثنائية عن طبيعة ونسبة الإعاقة .
    وفى هذه الحالات الإستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :
    1- أن يكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى لغير المعاقين .
    2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .
    3- أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم .
    مادة (77)
    للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الإجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .
    وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة "85" من هذا القانون .
    مادة (78)
    تنشئ وزارة الشئون الإجتماعية المعاهد والمنشأت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .
    ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراته واستعدادتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الإمتحانات فيها .
    مادة  (79)
    تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
    مادة (80)
    تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل المعاق
    أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .
    وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الإلتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم وعليها أخطار مديرية الشئون الإجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
    مادة (81)
    يصدر وزير القوى العاملة بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينه بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .
    مادة (82)
    على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنه متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم "39" لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
    ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة بإستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
    ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
    مادة (83)
    على صاحب العمل الشار إليه فى المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقين المشار إليهم والأجرالذى يتقاضاه كل منهم وذلك فى الميعاد ،وطبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
    مادة (84)
    يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
    ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى أمتنع عن إستخدامه مبلغاً يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفه ولمدة لا تجاوز سنة ويزاول هذا الإلتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
    مادة (85)
    ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم تكون له الشخصيه الإعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .
    مادة (86)
    تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لإستخدام الطفل المعاق وتأهيله .
    ويحظر إستخدام هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية والمصادرة .

                                     


    الباب السابع
    " ثقافة الطفل "

    مادة (87)
    تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .
    مادة (88)
    يتم إنشاء مكتبات للطفل فى قرية وفى الأحياء والأماكن العامة كما تنشأ تباعاً نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح وتحدد الائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .
    مادة (89)
    يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الإنحراف .
    ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة
    مادة (90)
    يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامه المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للآطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراًعليهم طبقاً لما تقرره جهة الإختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
    مادة (91)
    على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .
    مادة (92)
    مع عدم اإخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون ويعاقب على مخالفة أحكام المادة "90" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ، ولاتزيد عن مائة جنيه عن كل طفل .
    كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة "91" من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه .
    مادة (93)
    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية الفضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه .

    الباب الثامن
    " المعاملة الجنائية للطفل "
     
    مادة (94)
    تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يتجاوز إثنتى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة .
    ومع ذلك إذا  كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشر سنة ميلادية كاملة وصدرة منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الإجتصاص بالنظر فى أمره ، ويكون لها أن تحكم  بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1،2،7، 8 من المادة 101 من هذا القانون .
    ويجوز الظعن بالاستئناف فى الحكم  الصادر بالإبداع تطبيقياٌ للبندين 7، 8 ،وذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال ، وفقاٌ للمادة 132 من هذا القانون .
    مادة (95)
    مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده فى ‘إحدى حالات التعرض للخطر .
    مادة (96)
    يعد الطفل معرضاٌ للخطر ، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
    1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
    2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرض للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الإستغلال أو التشرد .
    3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك .
    4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أوأحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله .
    5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر .
    6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الإستغلال التجارى أو التحرش أو الإستعمال غير المشروع للكحوليات أوالمواد المخدرة الوؤثرة على الحالة العقلية .  
    7- إذا وجد متسولاٌ ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداٌ جدياٌ للعيش .
    8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضالات والمهملات .
    9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
    10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبة فيهم أو الذين إشتهر عنهم سوء السيرة .
    11- إذا كان سيئ السلوك ومارقاٌ من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره ، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
    ولا يجوز فى هذه الحالة إتخاذ أى إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الإستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال .
    12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
    13- إذا كان مصاباٌ بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عفلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الإختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
    14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة
    وفيما عدا الحالات المنصوص عليه فى البندين (3)،و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلاٌ لإحدى حالات  الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه  ولا تجاوزخمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    مادة (97)
    تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى مديريات الأمن والمختصة بالشئون الإجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة  ومن يرى المحافظ الإستعانة به ،ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .
    وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
    وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية وإجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاٌ أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة  .
    وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع التعرض للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحلات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .
    مع مراعات حكم المادة 144 من هذا القانون ، ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الإجتماعى والنتمية المحلية  يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يرى الأمين العام الإستعانة بهم .
    ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الإختصاص .
    مادة (98)
    إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة 96 من هذا القانون ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئوونها المنصوص عليها فى المادة 99 مكرراٌ من هذا القانون ،وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، إن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضة للخطر ، ويجوز الإعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل  خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه ، ويتبع فى نظر هذا الإعتراض والفصل فية الإجراءات المقررة للعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياٌ .
    وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها فى الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائياٌ ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلاٌ عن السلطات المقررة لها فى الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى أحدى المستشفيات المتخصصة .
    مادة (98) مكررا
    على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما فى مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقى الحطر أو زواله عنه .


    مادة (99)
    يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل الطفل للخطر ، ولها ، فى هذه الحالة ، بعد التحقيق من جدية الشكوى . أستدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسؤل عنه والإستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى . وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ،رفعت تقريراٌ بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفوله ، اتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
    مادة (99) مكرراً
    تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :
    1- إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءت اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
    2- إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الإجتماعى من الجهه المعنية بتقديم الخدمات الإجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
    3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنيه أو المعنوية .
    4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة إجتماعية أو تربوية أخرى وعند الإقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
    5- التوصية لدى المحكمة المختصة بإتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل فى إحدى مؤسسات الإستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنه أو مؤسسة إجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك فى حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره .
    6- وللجنة عند الإقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر فى المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون المحكمة فى ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
    7- وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فى ذلك الإستعانة برجال السلطة عند الإقتضاء .
    ويعتبر خطراً محدقاً كل عمل إيجابى أو سلبى يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لايمكن تلافيه بمرور الوقت .
    مادة (99)مكرراً(أ)
    تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة فى شأن الطفل ، ولها أن توصى ، عند إٌقتضاء ، بإعادة النظر فى هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل فى محيطه العائلى ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنه ، وإعادته إليه فى أقرب  وقت .
    مادة (100)
    ذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الإختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية إختياره ، حكم ، بإداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
    ويتخذ هذا التدابير وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بأحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

    >>>>>>>> باقى الموضوع فى المشاركة التالية <<<<<<<

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-05-02, 13:34