الموقع الرسمى للأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع )

انتبه زائرنا العزيز/ انت فى منتدى الأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع ) فمرحبا بك ضيفا عزيزاعلينا وصلت أهلا ونزلت سهلا انت فى بيتك فتفضل مشكورا بتسجيل الدخول ان كنت عضوا معنا أو بالتسجيل ان كنت ضيفا جديدا علينا ولا تنسى أن تترك بصمة فى منتدانا . والآن تفضل بالدخول والتجول فى حديقة منتدانا فمرحبا بك مرة أخرى. مع تحيات ادارة المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الموقع الرسمى للأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع )

انتبه زائرنا العزيز/ انت فى منتدى الأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع ) فمرحبا بك ضيفا عزيزاعلينا وصلت أهلا ونزلت سهلا انت فى بيتك فتفضل مشكورا بتسجيل الدخول ان كنت عضوا معنا أو بالتسجيل ان كنت ضيفا جديدا علينا ولا تنسى أن تترك بصمة فى منتدانا . والآن تفضل بالدخول والتجول فى حديقة منتدانا فمرحبا بك مرة أخرى. مع تحيات ادارة المنتدى

الموقع الرسمى للأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع )

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمى للأستاذ / محمد جلال حسين ( محمد أبو جامع )

الموقع عبارة عن : الموقع الشخصى لكل ما يخص صاحبه من اهتمامات وهوايات وأعمال .


    قانون الطفل المصرى (3 )

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 46
    تاريخ التسجيل : 23/06/2012

    قانون الطفل المصرى (3 ) Empty قانون الطفل المصرى (3 )

    مُساهمة  Admin 2016-08-16, 13:49

    مادة (101)
    بحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، باحد التدابير الآتية :
    1- التوبيخ .
    2- التسليم .
    3- الإلحاق بالتدبير المهنى .
    4- الإلزام بواجبات معينة .
    5- الإختبار القضائى .
    6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيتة ، وتحدد اللائحة  التفيذية أنواع هذا العمل وضوابطها .
    7- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .
    8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية .
            وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل
            بأى عقوبة أو تدبيرمنصوص عليه فى قانون آخر .
    مادة (102)
    التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألايعود إالى مثل هذا السلوك مرة أخرى .
    مادة (103)
    يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية فى القيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
    وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإتفاق عليه قانوناً وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإتفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .
    مادة (104)
    يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى " .
    مادة (105)
    الإلتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالمواظبة على بعض الإجتماعيات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الإجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات .
    مادة (106)
    يكون الإختبار القضائى يوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشرافومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز أن تزيد مدة الإختبار القضائى على ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل فى الإختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمادة 101 من هذا القانون
    يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى .
    مادة (107)
    يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الإجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاٌ يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا
    تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه الؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فوراٌ أو أبداله حسب الإقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .
    فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح .
    مادة (108)
    يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرير إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد الستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
    مادة (109)
    إذا إرتكب الطفل الذى لم يجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل أرتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .
    مادة (110)
    ينهى التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الإجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الإختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرارعلاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .  
    مادة (111)
    لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة .
    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات  ، إذا إرتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم علية بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاٌ من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (Cool من المادة 101 من هذا القانون .
    أما إذا إرتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها  بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاٌ من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6)و(Cool من المادة 101 من هذا القانون .
    مادة (111)
    لا يحكم بالإعدام ولا بلسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنه جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر .
    ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليه فى البند (Cool من المادة 101 من هذا القانون .
    أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و (Cool من المادة 101 من هذا القانون .  
    مادة (112)
    لا يجوز إحتجاز الأطفال أو حبسهم أو  سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ، ويراعى فى تنفيذ الإحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .
    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إحتجز أو حبس أو سجن طفلاٌ مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد .
    مادة (113)
    يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاٌ للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .
    مادة (114)
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك إرتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات الميبنة فى هذا القانون .
    فإذا كان ذلك ناشئاٌ عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهرولا تجاوز سنة  وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    مادة (115)
    عداالأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلاً حكم بتسليمه لشخص أو جهه طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .
    مادة (116)
    مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاٌ على إرتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى  للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
    وتكون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا إستعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماٌ إليه بمقتضى القانون أو كان خادماًعند أى ممن تقدم ذكرهم .
    وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو فى أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تريد على سبع سنوات .
    ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، للجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاٌ على إرتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أوسهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .
    مادة (116)مكرراً
    يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا إرتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
    مادة (116)مكرراً(أ)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى إرتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل إرتكابها مدة لاتقل  عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
    ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :
    أ‌-  استخدم الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
    ب‌- استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الإنحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
    مادة (116)مكرراً (ب)
    مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيهاً كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .
    مادة (116)مكرراً (ج)
    تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر ، على الجرائم التى يرتكبها الطفل .
    مادة (116)مكرراً(د)
    يكون للأطفال المجنى عليهم والأطفال ، فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق فى الإستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الإحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ،
    والحق فى الحماية والمساعدة الصحية والإجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج فى المجتمع ، فى ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفيرالعداله للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .
    مادة (117)
    يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص بالشئون الإجتماعية فى دوائر إختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
    مادة (118)
    يصدر باختيار المراقبين الإجتماعيين وتحديد الشروط الواجب  توافرها قرار من وزير الشئون الإجتماعية .
    مادة (119)
    لا يحبس احتياطياً الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
    ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة علي وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه .
    مادة (120)
    تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك من الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها .  وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث  يصدر بشأنها قرار من وزير العدل .
    مادة (121)
    تشكل محكمة الأحداث من ثلاثةقضاه ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً بقرار من وزير الشئون الإجتماعية .
    ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاه ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .
    مادة (122)
    تختص محكمة الأحداث دون غيرها فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للإنحراف ، كما تختص فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون .
    واستثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون الإختصاص لمحكمة  الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر  قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت إرتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل وإقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع طفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء .
    مادة (123)
    يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال .
    ويحوز للمحكمة عند الإقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل .
    مادة (124)
    يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    مادة (125)
    للطفل الحق فى المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .  
    مادة (126)
    لايجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الإجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص . وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لايجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الإجتماعى ، كما لايجوز للمحكمة الحكم بالإدانه إلا بعد اتهام الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إغفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً .
    مادة (127)
    ينشئ المراقبون المشار إليهم فى المادة 118 من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى ملفاً يتضمن فحصاً كاملاٌ لحالته النفسية والعقلية والبدنية والإجتماعية ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه .
    ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص المشار إليها فبما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية .
    مادة (128)
    إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .  
    مادة (129)
    لاتقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
    مادة (130)
    يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للإستئناف .
    مادة (131)
    كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .
    مادة (132)
    يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه .ويرفع الإستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية .
    مادة (133)
    إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم إعادة النظر فيه وفقاً للقانون . وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .
    مادة (134)
    يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بلفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على أن يتقيد فى الأشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
    ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاه المحكمة أوالخبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الإجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بولجباتها فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولةالمختصة لإعمال مقتضاه .
    مادة (135)
    فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الإجتماعى الأشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من (101)إلى(104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه .                      وعلى المسئول عن الطفل إجبار المراقب الإجتماعى فى حاله موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن كل طارئ أخر يطرأ عليه .
    مادة (136)
    إذا خالف الطفل حكم التدابير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104)و(105)و(106) من هذا القانون فالمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطاله مدة التدابير بما لايجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته .
    مادة (137)
    :  للمحكمة فيما عدا التدابير المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمه إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولايه أو الوصايه عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدابير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تحديده إلابعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .
    مادة (138)
    لاينفذ إى تدبير أغفل تنفيذه سنة كامله من يوم النطق به إلابقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الإجتماعى .  
    مادة (139)
    لايجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .
    مادة (140)
    لايلزم الأطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .  
    مادة (141)
    يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الإجتماعية بالإنفاق مع وزير الداخلية .
    فإذا بلغ سن الطفل واحد وعشرين عام تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لاتجاوز ستة أشهر .  
    مادة (142)
    ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فى جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ،ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل إتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (134) من هذا القانون .
    مادة(143)
    تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
                       
    الباب التاسع
    المجلس القومى للطفولة والأمومة
                                         -------------
    مادة(144)
    ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .  
    مادة (144)مكرراً
    ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ،وتبدأ السنه المالية له ببدايةالسنه المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخر.      
    مادة (144)مكرراً(أ)
    يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
    مادة (144)مكرراً(ب)
    مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتى :
    1- إتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .
    2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .
    3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .
    4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .
    5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .
    مادة (144)مكرراً(ج)
    تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
    أ‌-     المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
    ب‌- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
        ج- عوائد إستثمار أموال الصندوق والعقارات  التى تخصص له أو تؤول إليه .
        د- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .
    المواد التى نقلها إلى قانون العقوبات والأحوال المدنية

    مادة7مكرراً(ب)
    نقلت إلى قانون العقوبات مادة برقم 291 نصها كالآتى :
    يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الإستغلال الجنسى أو التجارى أو الإقتصادى أو إستخدامه فى الأبحاث العلمية ، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
    ومع عدم الإجلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو إشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً ، أو تحرش به أو إستغله جنسياً أو تجارياً ، أو إستخدمه فى العمل القسرى ، أو فى غير ذلك من الأعراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة فى الخارج .
    ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .
    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا إرتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .
    ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار أليه ، بعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه ، ولايعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .
    مادة 7مكرراً :
    تضاف إلى القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها كالآتى :
    لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
    ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به فرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير العدل .
    ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان فى الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبى المشار إليه فى الفقرة السابقة .
    يعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
    مادة 116مكرراً(أ)
    يضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم 242 مكرر نصها  كالآتى :  
    مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء الختان لأنثى .

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-05-02, 03:39